Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 223

  1. (كتاب البيوع)
  2. (جامع الدين والحول)

- وقوله: "بعد محله" يجوز فيه فتح الحاء، وكسرها، وبهما قرأت القراء؛ وهذا إذا كان بمعنى الوجوب ففعله: حل يحل بكسر الحاء من المضارع، فإذا كان بمعنى النزول فهو: محل مفتوح لا غير، والفعل منه حل يحل- بضم الحاء في المضارع-. وأما قولهم: فلان محل أجر، فهو يرجع إلى معنى الوجوب، إذ معناه: أنه موضع يجب فيه الأجر.

ودار نخلة: موضع سوق بالمدينة، وهي دار يكون فيها البزازون صفاً.

(جامع الدين والحول)

- "الحول"- مكسور الحاء-: الاستحالة بالدين، سمي حولاً لتحول صاحب الدين من رجل إلى آخر. والحول: التحول، يقال: حال عن الشيء حولاً، قال تعالى: ﴿لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً (١٠٨)﴾.

- وقوله: "مطل الغني ظلم" أصل الظلم في كلام العرب: وضع الشيء في غير موضعه الذي يجب أن يكون به، ومنه قالوا: "من أشبه أباه

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 223 (SanadKitab #16494, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.