Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 239

  1. كتاب الأقضية
  2. (القضاء في شهادة المحدود)

وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا ... قولاً يبرئكم إني أنا الموت

(في الشهادات)

- وقوله: "ما له رأس ولا ذنب" [٤]. قال الشيخ- وفقه الله-: أظنهم أرادوا به أن الطرفين هي حدود الأشياء، وما ليس له طرفان فهو مشكل معضل، فلذلك ضربوا به المثل في هذا الموضع، وفي الكتاب "الكبير" تمام هذا المعنى.

- وقوله: "لا تجوز شهادة خصم". الخصم هذا يحتمل أن يكون المخاصم، ويحتمل أن يكون الوكيل، وتمامه أيضاً في "الكبير".

- وقوله: "ولا ظنين" أي: متهم في دينه. ومنه الحديث الآخر: "ولا ظنين في ولاء" وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، فلا تقبل شهادته، وكان نقش خاتم بعضهم: طينة خير من ظنة. يقول: لأن تختم خير من أن تتهم.

(القضاء في شهادة المحدود)

- قوله: "الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح" كذا الرواية، وكان الوجه: ثم يتوب ويصلح. وقد ذكر فيما تقدم أن العرب ربما عطفت الماضي على المستقبل، والمستقبل على الماضي، وعلى هذا تأول النحويون قول العرب: سرت حتى أدخلها- بالرفع- أن معناه: سرت فدخلت، وقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 239 (SanadKitab #16494, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.