Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 245

  1. (كتاب الرهون)
  2. (ما لا يجوز من غلق الرهن)

ذلك محكياً عن إمام من أئمة اللغويين. وقال أبو عبيد: لا يجوز في كلام العرب أن يقال في الرهن إذا ضاع: قد غلق، إنما يقال: قد غلق إذا استحقه المرتهن، فذهب به. والرواية: "لا يغلق الرهن"- بضم القاف- على لفظ الإخبار، بمعنى ليس يغلق الرهن، وفيه- وإن كان ظاهره الإخبار- معنى النهي، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر. يقال: رهنت الشيء وأرهنته، وكان الأصمعي ينكر أرهنت، ويقول: لا يقال: أرهنت إلا بمعنى أسلمت، وبمعنى: أدمت، فاحتج عليه بقول ابن همام السلولي:

فلما خشيت أظافيرهم ... نجوت وأرهنتهم مالكاً

فقال: ليست الرواية هكذا، وإنما قال الشاعر:

نجوت وأرهنهم مالكاً

كما تقول: وابيت إليه، وأصك عينيه، يريد أنه فعل مضارع مبني على مبتدأ، والجملة في موضع الحال، كأنه قال: نجوت وأنا أرهنهم مالكاً، أي نجوت وهذه حالي، وأنشد أيضاً غير الأصمعي لدكين الراجز:

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 245 (SanadKitab #16494, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.