Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 253

  1. (كتاب الرهون)
  2. (القضاء بإلحاق الولد بأبيه)

(القضاء بإلحاق الولد بأبيه)

- يقال: "زمعة" [٢٠]- بسكون الميم-، وزمعة- بفتحها-. وأسند في "التمهيد" عن عبد الملك بن هشام النحوي قال: هو زمعة بالفتح.

قال الشيخ- وفقه الله-: ورأيت في "تنبيهات الرقشي" صوابه: زمعة، سمي بواحد الزمعات، وهي الشعرات المتعلقة بأنف الأرنب.

- وقوله: "فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه سولم" معناه: ساق بعضهما بعضاً.

- وقوله: "هو لك يا عبد بن زمعة" يجوز في "عبد" الضم والفتح، وأما "ابن" فمنصوب لا غير على حد قول العرب: يا زيد بن عمرو.

- وقوله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". العاهر: الزاني، العهر: الزنا. يقال: عهر الرجل: إذا زنا، يعهر، وتعيهرت المرأة، وعيهرت، وذلك يكون في الحرة والأمة معاً، كما يكون الزنا بهما معاً. وأما المساعاة، فلا يكون إلا في الإماء خاصة، ولا تستعمل في الحرائر. يقال: ساعى الأمة يساعيها مساعاة وسعاء، واشتقاقه من السعي، أي: سعى إليها، وسعت إليه. و"الحجر"

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 253 (SanadKitab #16494, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.