Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 261

  1. (كتاب الرهون)
  2. (القضاء في المرفق)

الماء: ويقال: مذينيب، وكذا رويناه، وقيل: "مهروز" موضع سوق المدينة كان تصدق به رسول الله ﷺ على المسلمين، فأقطعه عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان، وأقطع مروان فدك.

- "ونقع البئر" [٣٠]: الماء المجتمع فيها. والنقيع: البئر الكثيرة الماء، والجمع؛ أنقعة، ونقع الماء في المنقعة ينقع نقوعاً.

(القضاء في المرفق)

- "الضرر" [٣٣] والضير والضر والضرار: كل ذلك بمعنى. ومنه الحديث: "لا ضرر ولا ضرار" قيل: هما بمعنى على التأكيد. وقال الخشني:

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 261 (SanadKitab #16494, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.