Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 76

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (واجب الغسل إذا التقى الختانان)

ضِغْثًا﴾، ومنه [قوله تعالى]: ﴿أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ﴾.

(واجب الغسل إذا التقى الختانان)

- "الختانان" [٧١]. هما موضع القطع من فرجي الزوجين في ختان الذكر، وخفاض الأنثى.

- و"الفروج" [٧٢]- بضم الفاء لا غير- الفتيُّ من ذكور الدجاج. و"الفروج": القباء- بفتح الفاء وتشديد الراء وتخفيفها معاً. وذكر المازري في "التلقيح": ويقولون: فروجٌ - بضم الفاء-، والصواب فتحها، وكذلك كل ما كان مثله على وزن فعلول إلا سبوحاً وقدوساً وذروحاً، فإن الضم فيهن أعدل وأعرف.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 76 (SanadKitab #16494, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.