Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 266

  1. (كتاب الرهون)
  2. (ما لا يجوز من النحل)

(القضاء فيمن ابتاع ثوباً وبه عيب)

- "الحرق"- بفتح الراء- في الثوب: الأثر من دق القصار أو الكماد، فإذا كان من النار فهو "حرق"- بتسكن الراء-، والشاهد على حرق الدق قول الشاعر:

شيب تقنعه كيما تغر به ... كبيعك الثوب مطوياً على حرق

والشاهد على حرق النار قول الشاعر:

من جالس القين لم تعدم ملابسه ... حرقاً وإن لم يكن حرق فتدخين

- وقوله: "فهو رد على البائع" [٣٢]. القياس: فهو مردود، ولكنه مما وضع فيه المصدر موضع المفعول كما قالوا: درهم ضرب الأمير، وثوب نسج اليمن، بمعنى مضروب ومنسوج.

- و"العوار والعوار" [٣٨]- بالفتح والضم-: العيب والفساد. ويقال: غرم يغرم، على مثال ضرب يضرب، وغرم يغرم، على مثال علم يعلم.

- و"الصبغ"- بفتح الصاد-: المصدر، و"الصبغ" بكسرها: اسم ما يصبغ به.

(ما لا يجوز من النحل)

قال صاحب "العين": النحل والنحلة: العطاء بلا استعاضة، أي:

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 266 (SanadKitab #16494, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.