Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 283

  1. [كتاب الوصايا]
  2. (القضاء في الوصية في الثلث لا يتعدى)

أحدهما: إدخال "أن" في خبر "كاد". والثاني: حذفها وإبقاء عملها.

- و"العتاقة" مفتوحة العين، وكسرها خطأ.

(جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه)

- "اليفاع" [٢]: هو الغلام ابن عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة، رواه عيسى عن ابن القاسم، عن مالك. وفي "العين": اليفاع: المشرف من الأرض، وغلام يفعة ويافع: إذا شب، وجمعه: الأيفاع، وقد أيفع، أي: شب.

قال الشيخ- وفقه الله تعالى-: وكأن الغلام اليفاع أشرف على الاحتلام. يقال: أيفع وهو يافع، ولا يقال: موفع، ويقال: الغلام الأيفع، ويجمع على أيفاع، الواحد يفع، ويفعة جمع على غير قياس، فمن قال: يافع ثنى وجمع، ومن قال: يفعة الواحد والاثنان والجماعة سواء.

(القضاء في الوصية في الثلث لا يتعدى)

- في رواية يحيى: "والثلث كثير" [٤]. وفي رواية غيره: "كبير" بالباء، وكلاهما جائز.

- وقوله: "فالشطر" الرواية بالرفع، وهو مبتدأ خبره مضمر، كأنه قال: فالشطر أتصدق به، وكذلك "الثلث" ويبعد أن يكون خبر المبتدأ مضمراً؛ لدخول الفاء عليه، وهو مع ذلك جائز، فيكون بمنزلة قول القائل: أزيد قائم؟

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 283 (SanadKitab #16494, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.