Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب القراض
  2. (ما لا يجوز من النفقة في القراض)

شخص بالكسر إلا في عظم الشخص، وهو الجسم، وما سواه مفتوح.

- وقوله: "فإن كان إنما يتجر في المال". كذا في بعض النسخ بسكون التاء وضم الجيم، وفي بعضها: "يتجر" بتشديد التاء وكسر الجيم، وهما سواء.

- وتقدم أنه يقال: "كسوة" و"كسوة".

(ما لا يجوز من النفقة في القراض)

تقدم أن "مكافئ" مهموز، ويجوز تخفيف الهمزة، وكذلك هو في بعض النسخ، قال الشاعر- يصف إبلاً-:

هجان يكافأ فيها الصديـ ... ـق ويدرك فيها المنى الراغب

- وفي بعض النسخ: "فإن حلله ذلك"، وفي بعضها: "فإن حل له ذلك" وكلاهما صحيح جائز، والأصل أن يكون باللام، وتحذف تخفيفاً، كما يقال: كلته الطعام، ووزنته الداراهم، والأصل: كلت له، ووزنت له، قال

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 315 (SanadKitab #16494, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.