Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 329

  1. كتاب العتاقة
  2. (ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة)

متعتها منها.

- ووقع في بعض النسخ: "ولا تجوز عتاقة المولى عليه ماله" [٧]. وسقط ذكر "المال" من بعض النسخ، وكلاهما صحيح، فمن ذكر المال فمعناه: المحجور عليه ماله. يقال: حجر على الرجل ماله؛ إذا منع منه.

(ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة)

- قوله: "فأسفت عليها" [٨]. الأسف على معنيين، يكون الحزن المفرط، ويكون الغضب، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ أي: أغضبونا، فإن جعلت الأسف ههنا بمعنى الحزن كان الضمير في "عليها" يرجع إلى الشاة، وإن جعلته بمعنى الغضب كان الضمير عائداً إلى الجارية.

- وقوله: "وكنت من بني آدم". هذا كلام طريف يعترض عليه، فيقال: حكم الأخبار أن تفيد فائدة يمكن أن يجهلها المخاطب، وليس/ ٨٩/أيشك أحد في أنه من بني آدم، وفي تخصيصه أنه كذلك فيما مضى إشكال أيضاً؛ لأنه من بني آدم في الماضي والحال والمستقبل. والجواب: أن هذا من الأشياء التي يوضع السبب فيها مكان المسبب، وإنما أراد أنه اعتراه الطيش وضيق الصدر، كما يعتري الناس، فذكر البشرية التي هي سبب النقصان، والمانعة من الكمال،

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 329 (SanadKitab #16494, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.