Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب الفرائض
  2. (ميراث الكلالة)

والقول الآخر قاله الفارسي قال: إنما أجاز لأنه يفيد العدد مجرداً من الصغر والكبر، فيوجب الميراث للكبار والصغار معاً، فصار مفيداً من هذا الوجه.

والقول الثالث: أن يكون من الأشياء التي جاءت على أصولها المرفوضة، كقوله تعالى: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ﴾، وذلك [أن] حكم الأعداد فيما دون العشرة أن تضاف إلى المعدودات مثل: ثلاثة رجال، وأربعة أثواب، فكان القياس على هذا أن يقال إثنى رجال وواحد رجال، وإنما رفض ذلك؛ لأنك تجد لفظة تجمع العدد والمعدودات، فتغنيك عن إضافتهما إلى الآخر، وهو قولك: رجلان ورجل، وليس كذلك ما فوق الاثنين، ألا ترى أنك إذا قلت: "ثلاثة" لم يعلم المعدود ما هو، وإذا قلت: "رجال" لم يعلم عددهم ما هو؟ فأنت مضطر إلى ذكر العدد والمعدود، فلذلك قيل: كان الرجال ثلاثة، ولم يقل: كان الرجال اثنين، ولا الرجال كانا اثنين، فإذا استعمل شيء من ذلك كان استعمالاً للأصل المفروض، وأكثر ما يجيء في الشعر كقوله:

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 356 (SanadKitab #16494, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.