Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 372

  1. [كتاب العقول]
  2. (ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله)

(ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله)

- قوله [تعالى]: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ العافي عند مالك: هو القاتل، والمعفو له: ولي الدم. وعفى بمعنى يسر، والأخ: القاتل، و"من": اسم ولي الدم في موضع مجز، ولذلك كان نكرة، وليس هو دية مقاومة، وإنما هو ما بذله القاتل فرضي به الولي.

- وقوله: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: ليتبع ولي الدم ما بذل له بالمعروف، وليؤد القاتل المعفو عنه ما اتفقا عليه بإحسان، وقاله ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم، ومذهب ابن المسيب والشافعي/ ٩٤/ب وابن حنبل وغيرهم: أن العافي: ولي المقتول والمعفو له القاتل، وعفي بمعنى ترك، من قولهم: عفت الديار: أي: تركت حتى درست. و"من" اسم القاتل، والهاء في "عفي له" وفي "أخيه" يعود على "من" والأخ: ولي المقتول، و"شيء" يراد به الدم.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 372 (SanadKitab #16494, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.