Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 384

  1. كتاب القسامة
  2. (تبدية أهل الدم في القسامة)

- وقوله: "فأتى يهود" يجوز فيه الصرف على أن يكون جمع يهودي، ويجوز ترك الصرف على أن يريد به الأمة [والقبيلة].

- وقوله: "وإما أن يؤذنوا بحرب" رواه عبيد الله: بكسر الذال، والوجه فتحها؛ لأنه من قولك: أذنت غيري بالأمر أوذنه: إذا أعلمته، وأوذن هو بالأمر: إذا أعلم به، فإذا كنت أنت العالم به قلت: أذنت به آذن، مثل علمت أعلم. فأما قوله: "وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ " على الشك من الراوي، فالصحيح: "دم صاحبكم" لأنه كذا وقع في حديث لابن أبي ليلى من غير شك. والصاحب- ههنا- أشبه؛ لأنه أراد القتيل الذي قتل؛ وأما من روى: "قاتلكم" فينبغي أن يريد دم الذي قتل صاحبكم، وكاني جب أن يقول: دم قاتل صاحبكم، فيضيف القاتل إلى صاحبهم المقتول لا إليهم، ولكنهم لما كانوا طالبين للقاتل أضافه إليهم لذلك، كأنه قال: القاتل الذي تطلبونه. والعرب قد تضيف الشيء إلى الشيء، وإن لم يكن له، إذا كانت بينهما ملابسة وعلقة، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي﴾ ولا مقام لله تعالى، وإنما معناه: مقامه بين يدي وقد يحتمل أيضاً أن يريد بصاحبكم: القاتل، كما يقول

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 384 (SanadKitab #16494, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.