Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 400

  1. [كتاب الحدود]
  2. (ما يجب فيه القطع)

أراد: سقى الله أو سقى الغيث. وقال الأخفش: إذا قلت عجبت من ضرب زيداً، فالفاعل محذوف للعلم به، ولا يقال: إنه مضمر؛ لأن المصادر لا يضمر فيها الأجناس، ومثله قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيماً﴾.

قال الشيخ- وفقه الله تعالى-: ويتوجه عندي فيه: أن يكون تقديره: ما طال علي وما نسيت قول رسول الله [ﷺ]: "القطع في ربع دينار" فيكون رفعه على الحكاية، كما قال:

سمعت الناس ينتجعون غيثاً * البيت

ويكون أبلغ، لأنه يشعر بتكرار هذا اللفظ من رسول الله ﷺ، وهذا على ما يقتضيه احتمال الكلام [لا] على القطع بأنه من كلام الرسول عليه لاسلام.

- وقوله: "ومعها مولاتان" [٢٥] أي: معتقتان. قال أبو الوليد: ولا

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 400 (SanadKitab #16494, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.