Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 536

  1. [كتاب الصدقة]
  2. (ما جاء في التعفف عن المسألة)

"زيد"، وتنصب تارة على موضعه، وذكرنا الوجه في رواية من فتح همزة النساء وأضافهن إلى المؤنمات، وأنه بمنزلة قول العرب: مسجد الجامع، وصلاة الأولى، فغنينا عن إعادة ذلك.

- وتقدم أن "الكراع" من الإنسان، ومن الدواب، وسائر المواشي: ما دون الكعب.

- وقوله: "شاة وكفنها" [٥]. كانوا يسلخون الشاة، ويلبسونها عجيناً، ثم يعلقونها في البيوت؛ لئلا يسيل من ودكها شيء، وكانوا ربما علقوا الشاة المسلوخة في التنور، دون أن يلبسوها عجيناً، ووضعوا تحتها ثريدة فيقطر فيها شحمها.

(ما جاء في التعفف عن المسألة)

- روى بعضهم: "ما يكن عندي من خنير" [٧]. بالجزم على معنى الشرط، وروى بعضهم: "ما يكون عندي" بالرفع على أن تكون "ما" بمعنى "الذي"، وكلاهما صحيح، إلا أن الشرط ههنا أحسن لمجيء الشروط المذكورة بعده.

- وروى يحيى وجماعة: "ليأخذ أحدكم .. فيحتطب" [١٠]. ورواه ابن بكير، والقعنبي، وابن نافع: "لأن يأخذ" وهو الصحيح، وكذا ثبت في كتابي من رواية يحيى، ومن رواه: "يأخذ" فمجازه أنه أراد: لأن يأخذ، فلما حذف

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 536 (SanadKitab #16494, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.