Lewati ke konten

Kitab: Mujaz Da'iratil Ma'arif al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 21, halaman 6681

  1. ص
  2. صوم
  3. وبحسب الأحكام الفقهية الخمسة يمكن أن ينقسم الصوم إلى

(البخارى: كتاب أحكام الأيمان والنذور) (٦١).

(د) والفقهاء يميزون بين الكفارة الكبرى والكفارة الصغرى. والكبرى تجب على:

(١) من بطل صومه بالوطء إذا كان الوطء إثمًا، بالشروط المذكورة فيما تقدم، وهو بعد هذا يجب عليه القضاء ويستحق التعزير. ولما كان صوم كل يوم عبادة مستقلة بذاتها فإن الكفارة تجب عن كل يوم يبطل الصوم فيه على هذا النحو. ويذكر الباجورى للإفلات من الكفارة هذه الحيلة، وهى أن يلجأ الإنسان إلى إبطال الصوم بأحد المفطرات الأخرى، فعند ذلك تسقط الكفارة لكن الإثم يبقى، أما الموطوءة فى هذا الذنب فيجب عليها القضاء وتستحق التعزير.

(٢) مرتكب القتل بغير حق.

(٣) من ظاهر من زوجته لكن من غير أن يطلق بعد ذلك من فوره لأنه لم يتمسك بما يقتضيه الظهار من عدم المماسة.

(٤) من حنث فى يمين صحيح.

وهذه الكفارة هى:

(١)، (٢) العتق (ويقوم مقامه) الصوم (ويقوم مقامه) الإطعام.

(٣) العتق (ويقوم مقامه) الصوم.

(٤) العتق أو الإطعام أو الكسوة أو الصوم.

أى أنه فى الحالات (١) و (٢) و (٣) تجوز الكفارة بالصوم أن لم يجد إنسان عتق الرقبة. فإذا وجد ذلك بعد أن كان قد شرع فى الصوم ندب له العتق، وعند ذلك يكون ما صامه نفلا (٦٢).

وعلى هذا النحو نفسه يأتى الصوم فى الحالة (٤) فى المحل الرابع، بمعنى أن الكفارات الثلاث الأولى يقوم بعضها مقام بعض، أما الصوم فهو دائما فى المحل الرابع.

Rujukan halaman ini: موجز دائرة المعارف الإسلامية، ج 21، ص 6681 (SanadKitab #16521, hlm. urut 6596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.