Lewati ke konten

Kitab: Mujaz Da'iratil Ma'arif al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 21, halaman 6692

  1. ص
  2. صوم
  3. وبحسب الأحكام الفقهية الخمسة يمكن أن ينقسم الصوم إلى

إجماع (١٠١) على استحباب الغسل للجنب قبل طلوع الفجر (١٠٢).

٨ - وفيما يتعلق برؤية هلال رمضان يقول مالك بضرورة شهادة عدلين، ويقول أبو حنيفة إنه يثبت بعدل واحد فى الغيم، لكن إذا كانت السماء مصحية فلابد فى ثبوته من جمع كثير (١٠٣). وآخرون من الفقهاء لا يعرفون إلا وجوب الصوم على سبيل العموم لا وجوب صوم شخص يكون رأى الهلال لكن شهادته لم تقبل (١٠٤).

٩ - وكل من الشافعى وأبى حنيفة يرى أن المجنون إذا أفاق لا يجب عليه القضاء، ويرى مالك أنه يجب عليه، ويروى عن أحمد بن حنبل أنه قال بالرأيين (١٠٥).

١٠ - والأئمة الأربعة لا يوجبون الكفارة الكبرى إلا على من أفطر فى أداء رمضان، وبعض الفقهاء يوجبها على من يفطر فى قضاء رمضان (١٠٦) وأحمد بن حنبل يوجب كفارة على كل

Rujukan halaman ini: موجز دائرة المعارف الإسلامية، ج 21، ص 6692 (SanadKitab #16521, hlm. urut 6607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.