Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 3, halaman 1162

  1. أقسام الدلالات
  2. باب العزيمة والرخصة

وإنه لو جاز بما دون الآية- لأنه من القرآن- لوجب أن يجوز بحرف واحد من القرآن؛ لأنه من القرآن، ولم يقل به أحد.

فإن قيل: يجب أن لا يثبت الوجوب أيضًا بخبر الفاتحة حينئذ؛ لأنه جاء مخالفًا للكتاب؛ لأن الكتاب يقتضي الجواز بدون فاتحة الكتاب، وذلك الخبر يقتضي الجواز بالفاتحة. قال ﵇ في الخبر الواحد: ((وما خالف فردوه)).

قلنا: ذلك الرد إنما يكون فيما إذا لم يكن العمل بخبر الواحد ممكنًا مع العمل بالكتاب، وهاهنا ممكن على الوجه الذي قلنا بأن يكون مكملًا لموجب الكتاب، وهو أن يحمل على الوجوب.

(وخبر الواحد أوجب التعديل)، وهو قوله ﵇ للأعرابي: ((قم فصل فإنك لم تصل)).

(فمن رد خبر الواحد) كما فعله أهل الاعتزال.

(ومن سواه بالكتاب كما فعله أهل الحديث.

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 3، ص 1162 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.