Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 3, halaman 1182

  1. أقسام الدلالات
  2. باب العزيمة والرخصة

محض سمي رخصة بطريق المجاز لمشابهته الرخصة في المعنى وهو التخفيف.

(فكان دون القسم الثالث) أي في استحقاق اسم الرخصة مجازًا لرخصته ولمشابهته بحقيقة الرخصة.

(وذلك أن أصل البيع أن يلاقي عينا) لما روي عن النبي ﵇ أنه ((نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان))، وروي أنه ((نهى عن بيع الكالي بالكالي)).

وقوله: (مشروعا ولا عزيمة) عطف العزيمة على المشروع في النفي لما أن العزيمة أخص من المشروع؛ (لأن دليل اليسر متعين) في السلم بخلاف

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 3، ص 1182 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.