أداء الجذع في زكاة الغنم وهو قول أبي حنيفة- ﵁ وهما حملاه على زكاة الغنم فجوزا زكاة بأداء الجذع.
(وأما الرابع) وهو المجمل والمتشابة، فالمجمل نحو ما رووا: ((أن القطع على عهد رسول الله ﷺ ما كان إلا في ثمن المجن)) وثمن المجن مجمل، وروي عن النبي ﵇: ((لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم)) وهذا محكم فكان هذا أولى.
والمتشابه: نحو ما روي عن النبي ﵇: ((إن الجبار يضع قدمه في النار)) وروي: ((إن الله تعالى خلق آدم ﵇ على صورته)) لو حمل هذان الحديثان على ظاهرهما من وصف الله تعالى به كانا مخالفين للآية المحكمة في نفي التشبيه وهو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ علم بهذا أنهما معدولان عن ظاهرهما ومأولان بتأويل يوافق الآية المحكمة، وتأويلهما