Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 260

  1. أقسام الدلالات
  2. [٢ - إشارة النص]

(وليس بظاهر من كل وجه) فمن حيث إنه لم يسق الكلام له ليس بظاهر، ومن حيث أنه يعلم المراد به ويثبت الحكم بالنظم ظاهر، وإنما سيق النظم أي قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ (لاستحقاق سهم من الغنيمة على سبيل الترجمة لما سبق) أي على سبيل البيان والبدل لما سبق، وهو قوله تعالى:

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ إلى قوله: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ وقوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ بدل من

﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ إلى أخره، ففي هذا البدل زيادة تشريف لهم للتخصيص بعد التعميم، أو قوله:

﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ معطوف على الأول بغير واو، وهو جائز، كما يقال: هذا المال

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 1، ص 260 (SanadKitab #16526, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.