Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 3, halaman 1401

  1. كتاب السنة
  2. باب المعارضة

عنه- يقول " تعتد بأبعد الأجلين " (١) إما بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر؛ لأن قوله تعالى ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٢). يوجب عليها العدة بوضع الحمل، وقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٣) يوجب عليها العدة بأربعة أشهر وعشر فجمع بينهما احتياطا، وجوابه ما ذكره ابن مسعود ﵁ أعني أن العمل بهذا الطريق إنما يكون عند العجز عن علم التاريخ.

وأما إذا عليم أن قوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾. آخرهما تاريخا فيعمل به لا بغيره.

(لأنا نعلم أنهما وجدا في زمانين)؛ لأن نزولهما في زمان واحد محال للتناقض، ثم يقول كان المحرم آخر لكونه متيقنا في النسخ وكون المبيح محتملا في النسخ؛ لأنه لو تقدم كان مقررا للإباحة ولو تأخر كان ناسخاً،

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 3، ص 1401 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.