Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 3, halaman 1521

  1. كتاب السنة
  2. باب تقسيم الناسخ

وصية لوارث" دخلت على الحكم وهو حكم بيان الميراث بأن لا وصية لوارث، فكان مقررًا لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ).

(إلانا أنا قد روينا عن عمر) ﵁ بضم الراء على بناء المفعول- (أن الرجم كان مما يتلى) في القرآن على ما قال: لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف: "الشيخ والشية إذا زنيا فارجموهما البتة" فعلى هذا كان هذا نسخ الكتاب بالكتاب لا نسخ الكتاب بالسنة، (ولأن قوله تعالى: (أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) مجمل فسرته السنة). وإليه أشار النبي ﵇ بقوله: "خذوا عني خذواعني قد جعل الله لهن سبيلا".

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 3، ص 1521 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.