(كما قيل لابن عباس ﵄ ما منعك أن تخبر عمر ﵁ بقولك في العول)؟
(فقال: درته)
وحاصلة أن إبن عباس ينكر العول في الفرائض أصلًا فالفريضة العائلة هي أن يكون أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بأن يكون هناك ثلثان ونصف كالزوج مع الأختين لأب وأم أو نصفان وثلث كالزوج مع الأخت الواحدة لأب أم والأم فقال ابن عباس ﵄: إن الذي