بيان هذا في قولنا: الخارجُ النجسُ من السبيلين ناقضٌ للطهارة، فالطالبُ أبو حنيفة ﵁ والشاهدُ فيه قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ).
والشهادةُ: دلالةُ هذا النص على خروج النجاسة من البدن.
والصلاحيةُ: أن يكون هذا التعليلُ الذي ذكره هو صالحٌ لإضافة هذا الحكم إليه.
وصلاحيةُ النص هي: أن هذا النصَ غيرُ معدول به عن القياس.
والعدالةُ: ظهور أثره في موضعٍ من المواضع، وقد ظهر؛ فإنه إذا خرجت النجاسةُ من سرة إنسان تنتقض طهارته بالإجماع. ومعدّل ذلك أيضًا بقوله ﵇ لتلك المستحاضة "توضئي لكل صلاة فإنه دمُ عِرق انفجر".
واستدلالُ أبى حنيفة ﵀ بهذا الطريق هو الطلبُ والمطلوبُ إثباتُ انتقاض الوضوء.
والحاكمُ: القلبُ، والمحكومُ عليه: البدن بالعمل أو الخصم وهو الشافعي.
(والبدن بالعمل أصلًا)، لأن المقصودَ من القياس هو العملُ بالبدن؛