Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 1637

  1. كتاب السنة
  2. باب القياس

بيان هذا في قولنا: الخارجُ النجسُ من السبيلين ناقضٌ للطهارة، فالطالبُ أبو حنيفة ﵁ والشاهدُ فيه قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ).

والشهادةُ: دلالةُ هذا النص على خروج النجاسة من البدن.

والصلاحيةُ: أن يكون هذا التعليلُ الذي ذكره هو صالحٌ لإضافة هذا الحكم إليه.

وصلاحيةُ النص هي: أن هذا النصَ غيرُ معدول به عن القياس.

والعدالةُ: ظهور أثره في موضعٍ من المواضع، وقد ظهر؛ فإنه إذا خرجت النجاسةُ من سرة إنسان تنتقض طهارته بالإجماع. ومعدّل ذلك أيضًا بقوله ﵇ لتلك المستحاضة "توضئي لكل صلاة فإنه دمُ عِرق انفجر".

واستدلالُ أبى حنيفة ﵀ بهذا الطريق هو الطلبُ والمطلوبُ إثباتُ انتقاض الوضوء.

والحاكمُ: القلبُ، والمحكومُ عليه: البدن بالعمل أو الخصم وهو الشافعي.

(والبدن بالعمل أصلًا)، لأن المقصودَ من القياس هو العملُ بالبدن؛

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 4، ص 1637 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.