(وأما صفة السبب) أي صفة الموجب (فمثل صفة السوم في الأنعام أيشترط للزكاة أم لا؟) فعند مالك لا يشترط، وعندنا يشترط، وهو يتمسك بظاهر إطلاق قوله ﵇: ((في خمس من الإبل شاة (). ونحن نتمسك بما روى عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﵇ قال: ((ليس في الحوامل والعوامل صدقة)).
(ومثل صفة الحل في الوطء لإثبات حرمة المصاهرة) عندنا ليس بشرط وعند الشافعي شرط فإنه يتمسك بقوله ﵇: ((الحرام لا يحرم