في عدم وجوبها بهذا الحديث
(ومثل صوم الاعتكاف) ففي الاعتكاف الواجب عند علمائنا الثلاثة ﵏ يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، وعند الشافعي لا يشترط. هو يتمسك بما روى عن علي ﵁ أنه قال: (ليس على المعتكف صوم)
ونحن نتمسك بما روى عن ابن عباس وعائشة ﵃ أنهما قالا: ((لا اعتكاف الا بصوم))
وأما إذا كان الاعتكاف تطوعا ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما الله -: لا يكون الا بالصوم ولا يكون أقل من يوم لإطلاق الحديث، فكان الصوم للاعتكاف كالطهارة للصلاة.