Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 1898

  1. فصل في تعليل الأصول
  2. باب بيان وجوه دفع المناقضة

أولا بما قال في الكتاب، (ولا يلزم إذا لم يسل)، لأنه ليس بخارج.

والدفع بالمعنى الثاني أن الخارج النجس له أثر في زوال الطهارة وإثبات التطهير، وما لم يسل ليس له أثر في زوال الطهارة، لأنه في معدنه.

(كالبيع يضاف إليه) أي المدبر.

وقوله: (لكنه امتنع حكمه لمانع كالبيع) هذا اللفظ بظاهره خرج على وفاق قول من يقول بجواز تخصيص العلة.

وأما على قول العامة ففي غصب المدبر يجعل أن السبب لم يوجد أصلًا فلا يتصور نقضًا.

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 4، ص 1898 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.