Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 1900

  1. فصل في تعليل الأصول
  2. باب بيان وجوه دفع المناقضة

أي ودم الاستحاضة حدث، فإذا لزم أي دام واستمر.

(لأن غرضنا أن أصل الذكر الإخفاء) يعني أن الغرض التسوية بين التأمين وبين سائر الأذكار في أن الأصل هو الإخفاء وذلك ثابت إلا أن جهر الإمام بالتكبيرات لا لأنها ذكر بل لإعلام من خلفه بالانتقال من ركن إلى ركن والجهر بالآذان والإقامة لذلك، ولهذا لا يجهر المقتدي بالتكبيرات ولا يجهر المنفرد بالتكبيرات ولا بالآذان والإقامة فيندفع النقض ببيان الغرض المطلوب بالتعليل وهو التسوية بين هذا الذكر وبين سائر أذكار الصلاة.

(ومن صلى وحده أذن لنفسه) ولا يجهر بل إنما يؤذن على مقدار أن يسمع آذانه بنفسه.

***

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 4، ص 1900 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.