Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 1911

  1. فصل في تعليل الأصول
  2. باب بيان وجوه دفع المناقضة

بقوة الأثر: (لأنه يرق ماءه على غنية وذلك حرام على كل حر) , لأن الإرقاق إهلاك من وجه, لأن الرق أثر الكفر والكفر موت فكان الإرقاق إهلاكًا معنى.

ألا ترى أن الإمام في الأسارى يتخير بين القتل والإرقاق.

(فأما أن يزداد أثر الرق ويتسع حله فلا) ففسر ازدياد أثر الرق في التضييق في الحل إلى النصف: لان للرق أثرًا في التنصيف في النعمة والمحنة لا في التضعيف على ما يجئ بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما أن يزداد أثر الرق في الاتساع في الحل فلا وعنده يلزم ذلك, لأن

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 4، ص 1911 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.