Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 1964

  1. الفصل الثاني وهو الممانعة

(قيل له: ماذا لا يجزئ وإنما سبق ذكر العتيق والأب وذلك لا يجزئ عندنا, فإن قال: وجب أن لا يجزئ عتقه قلنا به) , وبالفارسية: يعني كدامست كه روانيست, بدرستي ذكر عتيق وأب است كفارت روانيست وبس أكر بكويد كه أزاد شدن وى ز كفارت نيابت مي دارد بأن مي كويم جون بسبب عتق روانيست بسبب إعتاق رواست.

وقوله: (فإن قال: وجب أن لا يجزئ عتقه).

قلنا: لا يجوز عتقه عن الكفارة, لأن العتق ليس بفعل للمكفر بل هو أثر فعله في المحل, والواجب عليه فعل إختياري وهو التحرير, والتحرر ليس في وسعه, فيستحيل أن يكون هو فعله الغختياري فكيف يجوز عن الكفارة؟

(فإن قال: إعتاقه لم يوجد في الأصل) وهو الإرث لم يوجد منه صنع في الإرث, بل يعتق عليه من غير صنع منه, (ولم يقل به في الفرع)

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 4، ص 1964 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.