Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 1988

  1. الفصل الثاني وهو الممانعة
  2. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط

(وهي ثلاثة أنواع): أي العبادات ثلاثة أنواع.

(فانقلب) أي الإقرار انقلب (ركنا في أحكام الدنيا والآخرة).

أما في أحكام الدنيا فظاهر وهو إنما نحكم بكونه مؤمنًا عند الناس ويعامل به معاملة المؤمنين في الدنيا إذا أقر بإيمانه.

وأما في أحكام الآخرة فقد ذكر في هذا الكتاب في باب بيان صفة الحسن للمأمور به: فمن صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمنًا أي عند الله تعالى أيضًا وهو مذهب الفقهاء، ومن لم يصادف وقتًا يتمكن فيه من البيان وكان مختارًا في التصديق كان مؤمنًا أي بالإجماع أن يحقق ذلك،

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 4، ص 1988 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.