Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 2015

  1. الفصل الثاني وهو الممانعة
  2. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط

وقال الإمام شمس الأئمة- ﵀: وأما أن يكون محض حق العباد فأكثر من أن يحصى نحو ضمان الدية، وبدل المتلف، والمغصوب، وما أشبه ذلك.

(والذي يغلب فيه حق العبد القصاص). ألا ترى أنه يجري فيه الإرث والعفو، ولو باشر الإمام الذي ليس فوقه إمام القتل العمد يقتص منه بخلاف حد القذف.

فعلم أن حق العبد غالب في الأول دون الثاني.

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 4، ص 2015 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.