Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 2091

  1. الفصل الثاني وهو الممانعة
  2. باب تقسيم الشرط

رحمه الله- وقوله: "ومع ذلك ضمنا" أي على قول أبي حنيفة ﵀.

وقوله: (لا تصلح لضمان العتق وهو يمين المولى) إما لأنهما مباحة فلا تصلح سببًا للضمان، أو لأن الإنسان لا يضمن لنفسه، أو لأنه تصرف في ملكه.

(وفي مسألة رجوع الفريقين) أي شهود التعليق وشهود وجود الشرط (إيجاب كلمة العتق) وهو قول المولى: أنت حر إن كان كذا، وهما أثبتا تلك الكلمة زورًا فكان الضمان عليهما حيث أثبتا العتق فلا ضرورة في خلفية الشرط

(فيكون حفر البئر إزالة للمانع) فصار كوجود الشرط بدخول الدار مثلًا

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 5، ص 2091 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.