Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 2094

  1. الفصل الثاني وهو الممانعة
  2. باب تقسيم الشرط

(غير منسوب إليه) أي إلى الشرط لئلا يكون في معنى العلل (وأن يكون سابقا عليه) أي على الفعل الاختياري ليكون في معنى السبب.

وقوله: (باتفاق أصحابنا) إنما قيد به احترازًا عن مسألة فتح باب القفص حتى طار الطير أو باب الإصطبل فخرجت الدابة فإن فيه خلافًا بين أصحابنا فقال محمد- ﵀: فيه بالضمان.

(إزالة للمنع)؛ لأن إباقة إنما صار علة التلف بعد الحل.

(فالسبب مما يتقدم) أي على العلة، (والشرط مما يتأخر) أي عن العلة.

(ثم هو سبب محض) فلا يمكن إضافة الحكم إليه؛ لأن السبب المحض لا يضاف إليه الحكم بل الحكم وهو تلف المالية مضاف إلى ما اعترض عليه من

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 5، ص 2094 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.