Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 2224

  1. الفصل الثاني وهو الممانعة
  2. [((الرق))]

(لأن الامتداد في الصوم نادر) فلا يعتبر, لأن النادر لا حكم له, لأن الأحكام تبتنى على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر, وفي الصلاة غير نادر والحرج فيها بالتكرار فلذلك سقطت عند التكرار.

(جاءت السنة) أي في الصلاة جاءت السنة على نحو ماقلنا وهي: أن عمار بن ياسر-رضس الله عنه -أغمي عليه يومًا وليلة فقضاهن, وعبدالله بن عمر -رضى الله عنهما-أغمى عليه في ثلاثة أيام فلم يقض الصلوات, كذا في ((المبسوط)).

(فلم يوجب حرجًا) أي فيما إذا لم يزد الإغماء على يوم وليلة.

[((الرق))]

(وأما الرق) فإن قلت: فلم أورد الرق من العوارض السماوية مع أن

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 5، ص 2224 (SanadKitab #16526, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.