Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 2228

  1. الفصل الثاني وهو الممانعة
  2. [((الرق))]

وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي ﵏ يعتق كله ولا سعاية عليه لقوله ﵇: (من أعتق شقصا من عبد فهو حر كله ليس لله تعالى فيه شريك)) , ولأن إتصال أحد النصفين بالآخر أقوى من إتصال الجنين بالأم: لان ذلك يعرض الفصل, ثم إعتاق الام يوجب عتق الجنين لا محالة, فإعتاق أحد النصفين أن يوجب عتق النصف الآخر أولى.

واستدل أبو حنيفة ﵁-بحديث سالم عن ابن عمر ﵃ -أن النبي ﵇ قال: ((من أعتق شخصًا له من عبد فإن كان موسرًا فعليه خلاصة, وإلا فقد عتق ما عتق ورق ما رق)) , والمعنى فيه أن هذا

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 5، ص 2228 (SanadKitab #16526, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.