Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 2246

  1. الفصل الثاني وهو الممانعة
  2. [((الرق))]

(لكن عدد الطلاق لما كان عبارة عن إتساع المملوكية اعتبر فيه النساء) لأن عدد الطلاق يدل على أن ما يملكه من الطلقات على حسب ملكه فيتعرف ذلك عن محله, لأن تصرف المتصرف يزداد بزيادة المحل وينتقص بانتقاصه.

فإن من ملك عبدًا واحدًا ملك إعتاقًا واحدًا, ومن ملك عبدين يملك اعتاقين وكذا وكذا, ومحلية الحرة تزادا بالحل فيزداد الطلاق, لأن حكم الطلاق بارتفاع القيد عنها, وكل إمرأة كان حلها أكثر كان الطلاق أكثر.

وحل الحرة أكثر من حل الأمة, لأن نكاح الحرة جائز متقدمًا على الامة ومتأخرًا عنها ومقارنًا معها بخلاف نكاح الأمة, فإنه إنما يجوز متقدمًا على

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 5، ص 2246 (SanadKitab #16526, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.