Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 2282

  1. الفصل الثاني وهو الممانعة
  2. [المرض]

فكان قوله: (حتى لا يصح منه البيع أصلًا عند أبي حنيفة ﵁، بيانًا لتلك الصور على طريق اللف والنشر أي لا يصح بيع المريض بعض ماله من ورثته بمثل قيمته أو بأكثر من قيمته عند أبي حنيفة ﵁.

وذكر في باب الصرف في المرض من صرف «المبسوط» مريض باع من ابنه دينارًال بألف درهم وتقابضًا، فذلك لا يجوز عند أبي حنيفة ﵁؛ لأن نفس البيع من وارثه وصية له عنده ولا وصية للوارث، وعندهما معنى الوصية في الحط لا في نفس البيع كما في حق الأجنبى، فإذا كان البيع بمثل القيمة أو أكثر فلا وصية فيه ولا تهمة.

(لأن شبهة الحرام حرام)؛ لأنه ﵇ (نهى عن الرب والريبة).

(وإن لزمه في صحته) يعني أن ثبوت الدين نفي حال عدم التهمة له لا

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 5، ص 2282 (SanadKitab #16526, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.