ولكن روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة- ﵏ مطلقًا أن البيع جائز.
وروى محمد- ﵀ في الإملاء عن أبي حنيفة- ﵁ أن البيع باطل وهو قولهما.
وقوله: "فيما أعلم" ملحق برواية أبي يوسف، فحينئذ يكون الشك في رواية أبي يوسف في أنه هل سمع من أبي حنيفة- ﵁ أم لا؟ أما فتوى أبي حنيفة- ﵀ فمشهورة بأن الصحة أولي عنده.
(العقد المشروع لإيجاب حكمه في الظاهر جد) معناه البيع مشروع وهو في الظاهر جد لإثبات حكمه وهو الملك، لأن الهزل لم يتصل بهذا البيع نصًا فكان العمل بالجد أولى، وإنه سبقه الهزل فرجحنا كونه جدًا باعتبار