Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 364

  1. أقسام الدلالات
  2. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]

يقوم دليل الخصوص وذلك يوجب التكرار.

(وجه قول الشافعي ما ذكرنا) وهو قوله: إن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل بالمصدر؛ (غير أن المصدر اسم نكرة في موضع الإثبات فأوجب الخصوص علي احتمال العموم)، فالخصوص باعتبار أن المصدر اسم لجنس الفعل، فيصلح أن يكون اسم الجنس متناولا لأنواعه، فوقعه نكرة في موضع الإثبات غير مانع لاحتماله العموم والتكرار.

ألا تري إلي قوله تعالى: ﴿وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ فقد وصف الثبور بالكثرة مع أنه وقع نكرة في موضع الإثبات.

علم أن المصدر محتمل للكثرة والتكرار، وإن كان في موضع الإثبات وهو نكرة باعتبار أنه مصدر.

ألا تري أنك لو قلت: رأيت رجلًا كثيرًا لا يصح، وإنما صح هاهنا باعتبار

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 1، ص 364 (SanadKitab #16526, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.