Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 426

  1. أقسام الدلالات
  2. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]

(لأن موضع القراءة جملة الصلاة) رجوعًا إلى قوله ﵇: ((لا صلاة إلى بالقراءة)). حتى إنه إذا استخلف الإمام في الشفع الأخير أميًا فسدت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد- رحمهما الله- وإن أدى فرض القراءة.

(إلا أن الشفع الأول تعين بخبر الواحد)، وهو ما روى جابر بن عبد الله وأبو قتادة الأنصاري- ﵄: ((أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 1، ص 426 (SanadKitab #16526, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.