Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 439

  1. أقسام الدلالات
  2. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]

ألا ترى أن الخمر إذا تخللت كيف تحل بعد الحرمة؟

فإن قيل: طيف تحل الصدقة لبريرة وهي كانت مكاتبة عائشة- ﵂ ومولى القرشي بمنزلة القرشي في حرمة الصدقة؟

قلنا: يحتمل أن لتك الصدقة كانت صدقة التطوع، وكونها لحمًا دليل عليه؛ لأن العادة في الزكاة المفروضة أن تكون من النقدين، وصدقة التطوع يجوز صرفها إلى بني هاشم ومواليهم.

أو يحتمل أن يكون ذلك حال كتابتها، ويجوز دفع الزكاة إلى مكاتب الهاشمي لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾.

(ثم ملكه الزوج أن حقها لا يعود إليه). يعني أن القاضي لو قضى لها بالقيمة قبل أن يمتلكه الزوج ثم ملكه فسلمه إليها لم يكن ذلك أداء مستحقًا بالتسمية، ولكن يكون مبادلة بالقيمة التي تقرر حقها فيه، حتى أنها إذا لم

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 1، ص 439 (SanadKitab #16526, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.