Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 506

  1. أقسام الدلالات
  2. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]

الستر لغة.

(لم تشترط صفة الغنى في المخاطب بها) أي بالكفارة, وحاصلة:

أن الكفارة أوجبت ساترةً أو زاجرةً, وما أوجبت شكرا للنعمة, فلا تشبه الزكاة من هذا الوجه, فإنها أوجبت شكر للنعمة والغنى, ولهذا يُشترط لإيجابها أتمُّ وجوه الغنى وذلك بالمال النامي, وحاجته إلى قضاء الدين بالمال تُعدم تمام الغنى بملكه ولا تُعدم معنى حصول الثواب له إذا تصدّق به ليكون ذلك ساترًا لإثم لحقه بارتكاب محظور اليمين وهو المقصود بالكفارة. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي ﵀.

(لأن القدرة على أداء العشر تستغني عن قيام تسعة الأعشار) يعني أن

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 1، ص 506 (SanadKitab #16526, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.