Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 539

  1. أقسام الدلالات
  2. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]

(وإذا كان ذلك الجزء فاسدًا) أي ناقصًا؛ لأنه نص محمد- ﵀ أن الصلاة لا تفسد وقوله: (وهو فيها لم يتغير) أي لم يتغير من الكمال إلى النقصان فلذلك (لم يفسد).

وقوله: (ووجهه) إلى آخره. جواب للإشكال الذي ذكره بقوله: ولا يلزم "بخلاف حالة الابتداء" أي حالة ابتداء التطوع في الوقت الفاسد، فإنه لا يصح، فكان هذا تتمة رواية هشام.

(وهو ما ذكرنا من شغل الأداء) أي من شغل المصلي الصلاة بالأداء.

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 2، ص 539 (SanadKitab #16526, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.