Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 600

  1. أقسام الدلالات
  2. [باب النهي]

تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ وكذلك قيل: لا يبطل به إحصان حد القذف، ويثبت به إحصان حد الرجم، ويثبت الحل للزوج الأول بهذا الوطء.

علم بهذه الأحكام أن هذا الوطء مشروع في نفسه ولكن القبح لمعنى في غيره.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾ وقوله: ﴿فَلا تَاخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ فالنهي في الأول باعتبار السفه، وفي الثاني باعتبار أن النشوز من جانب الزوج.

والدليل عليه إطلاق قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ﴾ وكذلك (نهي النبي ﵇ عن المشي في نعل واحد) لم يكن لقبح في عينه ولكن كان ذلك تعليمًا للأدب.

ونظيره في العرف ما إذا قال الطبيب للمريض: لا تأكل اللحم، وما لو

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 2، ص 600 (SanadKitab #16526, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.