Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 683

  1. أقسام الدلالات
  2. [باب العام إذا لحقه الخصوص]

ودلالة أنه مخصوص جواز بيع المهر قبل القبض فيما إذا كان المهر عروضًا أو عقارًا.

(وذلك دون خبر الواحد) أي العام الذي خص منه البعض دون خبر الواحد.

ألا ترى أن القياس الصحيح يترك بخبر واحد. مثل قوله ﵇ "تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك"، فإن القياس الصحيح هو أن أكل الناسي أن يفسد الصوم، ومع ذلك لا يعمل بموجبه بل يعمل بموجب خبر الواحد، وكذلك تركنا القياس الصحيح في القهقهة في الصلاة في حق الوضوء بخبر الواحد، وهو قوله ﵇: "ألا من ضحك منكم قهقهة" الحديث، وكذلك في الحدث الذي سبق في الصلاة في جواز البناء.

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 2، ص 683 (SanadKitab #16526, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.