Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 708

  1. أقسام الدلالات
  2. باب ألفاظ العموم

لِمَنْ شئتَ مِنْهُمْ﴾ وقوله: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾، فإضافة المشيئة إلى الخاص في هاتين الآيتين لم تغير العموم الثابت بكلمة من؟

قلت: قال هو- رحمة الله- وإنما رجحنا معنى العموم فيهما بالقرينة المذكورة فيهما، وهي قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ﴾ وقال: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾.

(وكذلك قوله: من شاء من عبيدي عتقه فهو حر). يعني لا يلزم على المسألة المتقدمة وهي قوله: من شيءت من عبيدي عتقه فأعتقه"، وإن كان المولى جمع بين من ومن في الصورتين، ومع ذلك عمل في المسألة المتقدمة بكلمتي العموم والخصوص، وفي هذه المسألة لم يعمل بكلمة الخصوص، فأجاب عنه بقوله: (إلا أنه أي إلا أن ذلك البعض موصوف بصفة عامة وهي المشيئة، فسقط بها أي بسبب الصفة العامة الخصوص) أي التبعيض.

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يعم الكل في قوله: من شيءت عتقه" أيضًا؛

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 2، ص 708 (SanadKitab #16526, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.