Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 720

  1. أقسام الدلالات
  2. باب ألفاظ العموم

الرهط على الطائفة حتى يطلق على الواحد وما فوقه كما هو حقيقة الطائفة، وكذلك لم يجز قياس كلمة من على كلمة كل في مسألة من دخل منكم هذا الحصن أولًا، فدخل جماعة حتى يستحق كل واحد منهم نفلًا كاملًا كما يستحقه في مسألة كل.

وأما ما ورد من استعارة بعض الكلمات لبعضها، فلم يكن ذلك باعتبار أنها معلولة بعلة، ثم وجد تلك العلة في كلمة أخرى، فاستعرت هي لها باعتبار وجود بعض أوصاف كلمة في كلمة أخرى. كما استعير لفظ الأسد للرجل الشجاع؛ لوجود بعض صفة الأسد في الرجل الشجاع وهو الشجاعة لا أن الأسد إنما سمي أسدًا لأنه شجاع.

أن النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص. قيل: هذا الذي ذكره في الإثبات فيما إذا كانت تلك النكرة اسمًا غير مصدر، فيحتمل العموم حتى وصف هو بالكثرة في قوله تعالى: ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾.

وكذلك لو قال رجل لامرأته: أنت طالق طلاقًا، ونوى به الثلاث يصح.

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 2، ص 720 (SanadKitab #16526, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.