Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 722

  1. أقسام الدلالات
  2. باب ألفاظ العموم

(لا يحتمل التعريف بعينه لمعنى العهد) أي في موضع لا يراد به معين. مثل قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ والواو في قوله: ﴿وَالزَّانِيَةُ﴾ للعطف، فكان من حقها أن يلفظ بقطع الهمزة.

(ومثاله قول علمائنا: المرأة التي أتزوجها طالق) تطلق كل امرأة يتزوجها.

ولو قال: العبد الذي يدخل الدار من عبيدي حر، يعتق كل عبد يدخل الدار؛ وهذا لأن الألف واللام للمعهود، وليس هنا معهود، فيكون بمعنى الجنس مجازا كالرجل يقول: فلان يحب الدينار، ومراده الجنس، وفي

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 2، ص 722 (SanadKitab #16526, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.